- من يعتمر في أشهر الحج عليه هدي التمتع والقرآن، الهدي إما أن يكون شاة من المعز أو الضأن وإما البقرة فهي عن ستة أشخاص، ومن لم يتستطع يصوم عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده.
- هدي الإحصار: وهو من منع من العمرة أو الحج بعد إهلاله ولم يشترط -لم يقل عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني- .
- جزاء الصيد: مثل ما قتل من النعم، أو يقدر ما قتله ويطعم عن كل مد مسكين، أو يصوم عن كل مد يوم.
- كفارة المحظور: الصيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو الهدي.
- الجماع قبل التحلل فيه الفدية.
- ترك الواجب عليه الدم “عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما من تركَ أو نسِيَ شيئًا من نسكِهِ فليهرِق دمًا ” .
- من فعل محظوراً ناسياً أو مخطئ أو جاهلاً لعموم قوله تعالى “رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا”